كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب عدد صلاة العيد
باب عدد صلاة العيد
وما يقرأ به فيها وترك التنفل قبلها وبعدها
مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن عدي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس " أن رسول الله ﷺ خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها ".
النسائي: أخبرنا إسحاق بن منصور، أنا عبد الرحمن - هو ابن مهدي - عن سفيان، عن الأشعث، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زهدم " أن عليا استخلف أبا مسعود على الناس، فخرج يوم العيد فقال: يا أيها الناس، إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام ".
مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن ضمرة بن سعيد المازني، عن عبيد الله بن عبد الله " أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سأل أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به رسول الله ﷺ في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما ب {ق والقرآن المجيد} و {اقتربت الساعة وانشق القمر} ".
النسائي: أخبرنا محمود بن غيلان، ثنا وكيع، ثنا مسعر وسفيان، عن معبد بن خالد، عن زيد بن عقبة، عن سمرة بن جندب " أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في العيدين ب {سبح اسم ربك الأعلى} و {هل أتاك حديث الغاشية} ".