كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب من أدرك ركعة من الفجر
باب من أدرك ركعة من الفجر
عدلمسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، [و] عن بسر بن سعيد، وعن الأعرج، حدثوه عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: " من أ] رك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ".
أبو بكر بن أبي شيبة: حدثني وكيع، عن داود بن قيس الفراء، عن محمد ابن إبراهيم التميمي قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وثلاثا بعد أن تغرب الشمس فلم تفته، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس وركعة بعد أن تطلع الشمس فلم تفته ".
روى [أبو] عمر بن عبد البر قال: حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، حدثنا أبو زرعة الدمشقي، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف، حدثني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: " من صلى سجدة من العصر قبل غروب الشمس، ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فلم تفته العصر، ومن صلى سجدة من الصبح قبل طلوع الشمس، ثم صلى ما قي بعد طلوع الشمس فلم تفته الصبح ". ذكره في التمهيد.
النسائي: أخبرنا عمرو بن علي، ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن عزرة بن تميم، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: " إذا صلى أحدكم ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فليصل إليها أخرى ".