كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب التسليم من الصلاة
باب التسليم من الصلاة
وقال عليه السلام: " مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ".
رواه عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد ابن الحنفية، عن علي، وقد تقدم في باب وجوب تكبيرة الإحرام.
أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: قال عبد الله: " صلى رسول الله ﷺ قال إبراهيم: فلا أدري زاد (أو) نقص - فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، قال: فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد بهم سجدتين ثم سلم. فلما انفتل أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر [الصواب]، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين ".
أبو داود: حدثنا مسدد، ثنا عبد الوارث بن سعيد، عن حسين المعلم، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء، عن عائشة قالت: " كان رسول الله ﷺ يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان إذا جلس يفرش رجله اليسرى [وينصب] رجله اليمنى، وكان يقول في كل ركعتين التحيات، وكان ينهى عن عقب الشيطان، وعن فرشة السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم ".