كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب قدر القراءة في الظهر والعصر والإسرار فيهما ومن سمع الآية أو نحوها
باب قدر القراءة في الظهر والعصر والإسرار فيهما ومن سمع الآية أو نحوها
عدلمسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، جميعا عن هشيم - قال يحيى: أنا هشيم - عن منصور، عن الوليد بن مسلم، عن أبي الصديق - هو الناجي - عن أبي سعيد الخدري قال: " كنا نحزر قيام رسول الله ﷺ في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة آلم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الآخريين في الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك " ولم يذكر أبو بكر في روايته: " آلم تنزيل "، وقال: " قدر ثلاثين آية ".
مسلم: حدثنا داود بن رشيد، ثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد - وهو ابن عبد العزيز - عن عطية بن قيس، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري قال: " لقد كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع، فيقضي حاجته ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله ﷺ في الركعة الأولى مما يطولها ".
أبو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن سماك، سمع جابر بن سمرة قال: " كان رسول الله ﷺ إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من {والليل إذا يغشى}، والعصر كذلك، والصلوات كذلك إلا الصبح؛ فإنه كان يطيلها ".
مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو داود الطيالسي، عن شعبة بهذا الإسناد " أن النبي ﷺ كان يقرأ في الظهر {سبح اسم ربك الأعلى} وفي الصبح بأطول من ذلك ".
مسلم: حدثنا محمد بن المثنى العنزي، ثنا ابن أبي عدي، عن الحجاج - يعني: الصواف - عن يحيى - وهو ابن أبي كثير - عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة، عن أبي قتادة قال: " كان رسول الله ﷺ يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر، ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح ".
البخاري: حدثنا عمر، ثنا أبي ثنا الأعمش، حدثنا عمارة، عن أبي معمر قال: " سألنا خباب: أكان النبي ﷺ يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: باي شيء كنتم تعرفون ذلك قال: باضطراب لحيته ".