كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب إذا سلم في ركعتين
باب إذا سلم في ركعتين
مسلم: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب، جميعا عن ابن عيينة، قال عمرو: ثنا سفيان بن عيينة، ثنا أيوب، سمعت محمد بن سيرين يقول: سمعت أبا هريرة يقول: " صلى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين، ثم أتى جذعا في قبلة المسجد، فاستند إليها مغضبا، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يتكلما، وخرج سرعان الناس وقالوا: قصرت الصلاة، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي ﷺ يمينا وشمالا فقال: ما يقول ذو اليدين؟! قالوا: صدق. لم تصل إلا ركعتين، فصلى ركعتين وسلم، ثم كبر، ثم سجد، ثم كبر ورفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر فرفع ". قال: وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال: " وسلم ".
أبو داود: حدثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد، عن أيوب بهذا الإسناد وهذا الحديث، وقال: " فأقبل رسول الله ﷺ على القوم فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومثوا أي نعم ".
قال أبو داود: كل من روى هذا الحديث لم يقل: " فكبر " ولا ذكر " فأومئوا " إلا حماد بن زيد.