كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب من قال إن الإقامة وتر إلا قد قامت الصلاة
باب من قال إن الإقامة وتر إلا قد قامت الصلاة
عدلمسلم: حدثنا خلف بن هشام، ثنا حماد بن يزيد.
وأنا يحيى، أنا إسماعيل بن علية، جميعا عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: " أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة ".
زاد يحيى في حديثه عن ابن علية: فحدثت به أيوب، فقال: " إلا الإقامة ".
أبو داود: حدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، سمعت أبا جعفر، يحدث عن مسلم أبي المثنى، عن ابن عمر قال: " إنما كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه كان يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فإذا سمعنا الإقامة توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة ".
قال شعبة: لم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث.