كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب الصلاة في مرابض الغنم والنهي عن الصلاة في معاطن الإبل
باب الصلاة في مرابض الغنم والنهي عن الصلاة في معاطن الإبل
عدلمسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، حدثني أبو التياح، عن أنس " أن رسول الله ﷺ كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد ".
أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب قال: " سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: توضئوا منها. وسئل عن لحوم الغنم، فقال: لا توضؤا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل؛ فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صلوا فيها؛ فإنها بركة ".
أبو بكر بن أبي شيبة: عن يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل، فصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل ".