كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه إلا بإذنه
باب لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه إلا بإذنه
عدلأبو داود: حدثنا أبو الوليد، ثنا شعبة، أنا إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج، يحدث عن أبي مسعود البدري، قال: قال رسول لله ﷺ: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وأقدمهم قراءة، فإن كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في بيته، ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه ". قال شعبة: فقلت لإسماعيل: ما تكرمته؟ قال: فراشه.
قال أبو داود: وكذا قال يحيى القطان عن شعبة: " أقدمهم قراءة ".
وثنا ابن معاذ، ثنا أبي، عن شعبة بهذا الحديث قال فيه: " ولا يؤم الرجل الرجل ".