كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب النهي أن يبصق بين يديه أو عن يمينه وهو في الصلاة
باب النهي أن يبصق بين يديه أو عن يمينه وهو في الصلاة
عدلمسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر " أن رسول الله ﷺ رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه؛ فإن الله قبل وجهه إذا صلى ".
البخاري: حدثنا إسحاق بن نصر، أنا [عبد الرزاق]، عن معمر، عن همام بن منبه، سمع أبا هريرة، عن النبي ﷺ قال: " إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا (يبزق) أمامه، فإنما يناجي الله - عز وجل - ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها ".